فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مقدمة
الأضاحي: مشدَّدة الياء، جمع أُضحيَّة، بضم الهمزة، ويجوز كسرها.
ويُقال: ضحِيَّة، جمعها ضحايا.
فاسمها مشتقٌّ من الوقت الَّذي شرع بدء ذبحها فيه.
وبهذا سمي: عيد الأضحى، ويوم الأضحى.
وهي مشروعةٌ بالكتاب، والسنَّة، والإجماع:
قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) } [الكوثر] .
وفي السنَّة كثير؛ ففي البخاري (٥٥٦٤) ومسلم (١٩٦٦) أنَّه -صلى الله عليه وسلم-: "كان يضحِّي بكبشين أملحين أقرنين" .
وفي المسند (٨٠٧٤) أنَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "من كان له سعةٌ ولم يضح، فلا يقربنَّ مصلاَّنَا" .
وأجمع العلماء على مشروعيتها، واختلفوا في وجوبها:
فذهب أبو حنيفة: إلى وجوبها، ويروى ذلك عن مالك.
وذهب جمهور العلماء -ومنهم الشَّافعي وأحمد-: إلى أنَّها سنَّةٌ مؤكدة على كلِّ قادرٍ عليها من المسلمين.
والمشهور عن مالك: أنَّها لا تجب على الحجاج اكتفاء بالهدي، واختاره شيخ الإِسلام.
وأفضل الأضحية إنْ ضحَّى كاملًا: إبل، ثُمَّ بقر، ثمَّ غنم.