فهرس الكتاب

الصفحة 2350 من 4050

[باب الغصب]

مقدمة

الغصب: مصدر غصب يغصب -بكسر الصاد- غصبًا، من باب ضرب، ويقال: اغتصبه يغتصبه اغتصابًا، والشيء مغصوب وغصب.

وتعريفه لغة: أخذ الشيء ظلمًا وقهرًا.

واصطلاحًا شرعيًّا: الاستيلاء عرفًا على حق غيره قهرًا بغير حق.

والاستيلاء كالقبض يختلف باختلاف المستولى عليه.

وهو محرَّم بالكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين، ويقتضيه العدل والقياس.

قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨] .

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوَّقه من سبع أرضين يوم القيامة" [رواه البخاري (٣١٩٨) ، ومسلم (١٦١٠) ] .

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" [رواه مسلم (١٢١٨) ] .

والنصوص في تحريم حقوق الناس من الكتاب والسنة كثيرةٌ جدًا.

قال الموفق: أجمع المسلمون على تحريمه، والقياس يقتضي تحريمه.

قال شيخ الاسلام: للمظلوم الدعاء على ظالمه، بقدر ما يوجبه ظلمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت