فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 4050

- المرأة: الأنْثى من بني آدم، بعد البلوغ.

- بفضل: أي: بالماء الذي فَضَلَ وبقي بعد اغتسال الرجال.

- الرجل: الغلام إِذا احتلَمَ وَشَبَّ سمي رجلاً، والجمع: رجال، وجمع الجمع: رجالات.

- وليغترفا: الَّلام لام الأمر، والاغتراف: أخذ الماء بجميع اليدين.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - نهي الرجل أنْ يغتسل بفضل طهور المرأة.

٢ - نهي المرأة أنْ تغتسل بفضل طهور الرجل.

٣ - المشروع هو أنْ يغتسلا ويغترفا معًا. وقد جاء في صحيح البخاري (١٩٣) عن ابن عمر: "أنَّ الرجال والنساء كانوا يتوضَّؤون في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جميعًا" ، وفي رواية هشام بن عمَّار عن مالك قال فيها: "من إناء واحد" [رواه ابن ماجه (٣٧٦) ، ورواه أبو داود (٧٧) من وجهٍ آخر] .

٤ - هذا الإطلاق مقيَّدٌ بأنهُ ليس المراد به الرجال الأجانب من النساء، وإنَّما المراد الزوجات، أو من يحل له أن يرى منها مواضع الوضوء.

٥ - ما جاء في حديث الباب فهو يبين حكم الغسل، وحديث ابن عمر الذي في البخاري يبين حكم الوضوء الذي جاء صريحًا بما رواه الحكم بن عمرو الغفاري قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنْ يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة" ، رواه أحمد وأصحاب السنن. والمشهور عند الحنابلة: أنَّه طهور إلاَّ بحق الرجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت