فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ربع العشر، إلحاقًا له بالنقدين.
وصلى الله على سيدنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين.
السابعة: قرار المجمع الفقهي بشأن زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية:
(قرار رقم:٢)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أما بعد:
فإنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني، من ١٠ - ١٦ ربيع الثاني ١٤٠٦ هـ ٢٢ - ٢٨ ديسمبر ١٩٨٥ م.
بعد أن استمع المجلس لما أعدَّ من دراسات في موضوع: "زكاة العقارات والأراضي الماجورة غير الزراعية" .
وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة، تبيَّن:
أولًا: أنَّه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات، والأراضي المأجورة.
ثانيًا: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات، والأراضي المأجورة غير الزراعية.
ولذلك قرر:
أولًا: أنَّ الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.
ثانيًا: أنَّ الزكاة تجب في الغلة، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض، مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع.
والله أعلم.