فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
* مفردات الحديث:
- أبو رافع: كان مولى العباس، فوهبه للنبي -صلى الله عليه وسلم- فجاء يبشر النبي -صلى الله عليه وسلم-، بإسلام العباس، فأعتقه لتلك البشارة، اختُلف في اسمه، فقيل: إبراهيم، وقيل: غيره، وهو قبطي مولى، يسمى السيد: مولى من أعلى، ويسمى الرقيق أو العتيق: مولى من أسفل، وهي مشتقة من الموالاة، وهي النصرة.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الحديث يدل على أنَّ الزكاة لا تُدفع إلى موالي بني هاشم، وأن حكمهم حكمُ أسيادهم في المنع من الزكاة، قال الطحاوي: تواترت عنه -صلى الله عليه وسلم- الآثار بذلك، قال ابن عبد البر: لا خلاف في عدم حل الصدقة للنبي -صلى الله عليه وسلم-.
٢ - العلة ما أشار إليها الحديث "مولى القوم من أنفسهم" فشَرفُ الأسياد سرى إلى الموالي، فكما لا تحل الزكاة لبني هاشم، فكذلك لا تحل لعتقائهم، لكن قال الخطابي: إنَّه لا حظ لعتقاء ذوي بني هاشم في سهم ذوي القربى من الخمس.
٣ - في الحديث دليل على قوة رابطة الولاء، ولذا حصل به إرث المولى الأعلى من الأدنى، ولذا جاء عند الحاكم (٧٩٩٥) ، وابن حبَّان (٤٩٥٠) ، وصححه من حديث عبد الله بن عمر أنَّ النَبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "الولاءُ لُحمة كلحمة النسب" .
٤ - الحديث نص في تحريم العمالة على موالي بني هاشم، فتكون محرَّمة على بني هاشم بالأولى.
٥ - جواز إطلاق المولى على بني آدم، فتقول هذا مولاي، فقد قال تعالى: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} [التحريم: ٤] .
فهو يطلق على الله تعالى وعلى المخلوق.
٦ - جواز أخذ الجُعل والرزق على القيام بالوظائف الدينية، إذا لم يكن المقصد الوحيد هو الدنيا، وإنما جعل ما أخذ للاستعانة على القيام به، والمرابطة