فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٢٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: "سُئِلَ رَسُوْلُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاًّ? قَالَ: لاَ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ والتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حسنٌ صَحِيْحٌ (١) .
ــ
* مفردات الحديث:
- الخمر: ما أسكر من عصير العنب وغيره، وسُمِّيت خمرًا؛ لأنَّها تخامر العقل فتغطيه، وهي مؤنثة وقد تذكر، جمعه خمور.
- خَلاًّ: بفتح الخاء وتشديد اللَّام، الخل: ما حَمُضَ من عصير العنب وغيره، جمعه خلول.
- لا: حرف نفي، وتأتي على ثلاثة أوجه؛ منها: أنْ تكون جوابًا مناقضًا لنعم، وهذه تحذف الجمل بعدها كثيرًا، وهي المرادة هنا.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - الخمر محرمة؛ فعلاجها لتعود خلاًّ لا يجوز، ولو بنقلها من ظلٍّ إلى شمس أو عكسه، وهذا المفهوم من قوله: "تتخذ خلاًّ" ، أمَّا عند الشَّافعية: فالأصح أنَّه يطهر بنقلها من الظلِّ إلى الشمس، وبالعكس؛ كما في شرح النووي على مسلم (١٣/ ١٥٢) .
٢ - إذا خللت، فإنَّها لا تباح بالتخليل، بل حرمتها باقية؛ ويؤيد هذا ما روى أبو داود (٣٦٧٥) ، والترمذي (١٢٩٤) : "أنَّ الخمر لما حرمت، سأل أبو طلحة النبي -صلى الله عليه وسلم- عن خمر عنده لأيتام هل يخلِّلها؟ فأمره بإراقتها" .
٣ - أمَّا إذا تخللت بنفسها بدون تخليل، بأن انقلبت من كونها خمرًا إلى أنْ