فهرس الكتاب

الصفحة 1695 من 4050

٧ - لو طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنَّ عليه القضاء والكفارة؛ لأنَّ النزاع جماع.

وجمهور العلماء -ومنهم الأئمة الثلاثة-: أنَّ النزع ليس بجماع، وأنه يجب عليه النزع، ولا قضاء عليه ولا كفارة.

٨ - يؤخذ من جواز طلوع الفجر على الصائم وهو جنب، جواز طلوع الفجر على الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم، وقبل الاغتسال.

٩ - فضل نساء النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فقد نقلن للأمة من العلم الشيء الكثير، لاسيَّما الأحكام التي لا يطلع عليها إلاَّ هنَّ من أعمال النبي -صلى الله عليه وسلم-، فرضي الله عنهن.

***

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت