فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 4050

٢ - الشعر الذي في الوجه قسمان:

أحدهما: أنْ يكون خفيفًا، ترى البشرة من ورائه؛ فهذا يجب غسله، وغسل ما تحته من البشرة.

الثاني: أنْ يكون كثيفًا، وذلك بأنْ لا ترى البشرة من ورائه، فهذا يجب فيه غسل ظاهره، ويستحب تخليل باطنه، وأمَّا في الغُسْلِ: فيجب غسله، وإيصال الماء إلى البشرة، وأصول الشعر.

٣ - هذا التفصيل والبيان جاء من التتبع، والاستقراء للوضوء الشرعي، فما ظهر من الوجه يجب غسله، ومنه ما تحت الشعر الخفيف، وما استتر منه لكثافة الشعر، كلحيته -صلى الله عليه وسلم-، فالمشروع تخليلها.

***

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت