فهرس الكتاب

الصفحة 2171 من 4050

٣ - أنَّ بيع نوعي الجنس أحدهما بالآخر، ومعهما أو مع أحدهما صنف آخر من غير جنسه، وهي ما يسميها الفقهاء "مُدّ عجوة ودرهم" وهو أقسام ثلاثة:

الأول: أن يكون المقصود بيع رِبوي بجنسه متفاضلًا، أو يضم إلى الأقل غير جنسه حيلة، فالصواب الجزم بالتحريم.

الثاني: أن يكون المقصود بيع غير الرِبوي، كبيع شاة ذات لبن بشاة ذات لبن، فالصحيح الجواز، وهو مذهب مالك والشافعي.

الثالث: أن يكون كلاهما مقصودًا مثل مُدّ عجوة ودرهم بمثلها، فهذا فيه نزاع مشهور.

فأبو حنيفة يجوزه، وحرَّمه مالك والشافعي وأحمد.

٤ - عدم جواز بيع الشيء المجهول حتى يميز، ويفصل، ويعرف أفراده.

٥ - قال الشيخ محمد بن إبراهيم: العقد الفاسد لا ينقلب صحيحًا بحال، ومتى أراد تصحيحه فلابد من إعادته بشروطه المعروفة.

وفي هذا الحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعتبر البيع الأول، بل قال "لا تباع حتى تفصل" وبعد التفصيل يجري عقد جديد غير الأول.

***

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت