فهرس الكتاب

الصفحة 2181 من 4050

بيعتين في بيعة، فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ ربا، وإن أخذ بالناقص أخَذ بأوكسهما، وهذان أعظم الذرائع.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: الذي يدخل في النَّهي عن بيعتين في بيعة هي مسالة العينة.

* خلاف العلماء:

ذهب الأئمة الثلاثة إلى تحريم العينة لحديث: "إذا تبايعتم بالعينة" ولأنَّها صريح الربا.

وأجازها الشافعي لعموم حديث خيبر المتقدم، "بع الجَمع بالدراهم ثم اشتر بالدارهم جنيبًا" .

فعمومه يدل على أنَّه لا بأس أن يكون الذي اشترى منه التمر الرديء بدراهمه التي باع عليه بها التمر الطيب، فعادت دراهمه إليه.

والجواب: أنَّ أحاديث النَّهي عن بيع العينة مخصِّصة لهذا العموم، وهذا هو الطريق بين العام والخاص، ولأنَّ حيلة الربا فيها واضحة مكشوفة والحيل إلى المحرمات محرَّمةٌ ممنوعةٌ باطلةٌ، والله أعلم.

***

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت