فهرس الكتاب

الصفحة 2207 من 4050

٧٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائعٍ الَّذِي بَاعَهَا، إِلاَّ أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .

ــ

... مفردات الحديث:

- من ابتاع نخلًا: أي اشترى أصل النخل.

النخل: اسم جنس يذكر ويؤنث، والجمع: نخيل.

ويقول علماء الأحياء: النَّخلة شجرة من الفصيلة النخلية، كثيرة في بلاد العرب، لاسيما في العراق.

- تؤبَّر: بضم التاء وفتح الواو المهموزة وتشديد الباء آخره راء.

يقال: نخلة مؤبرة ومأبورة، والاسم منه الآبار، أما التأبير فهو التلقيح، وذلك بأن يشق طلع النخلة؛ ليوضع فيها شيء من طلع الفحال "ذكر النخل" ، وفي ذكر النخل الذي يلقح به لغتان الأكثر "فُحَّال" وزان تفاح، والجمع فحاحيل، والثانية: "فحل" مثل غير، وجمعه فحول، مثل فلْس وفُلوس.

- إلاَّ أن يشترطه المُبتَاع: أي المشتري، ولفظ "المبتاع" وإن كان عامًا للبائع والمشتري إلاَّ أنَّ الاستثناء يخصصه للمشتري، وأيضًا لفظ الافتعال يدل عليه.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - منطوق الحديث أنَّ من باع نخلًا قد أُبِّر فثمرته لبائعه.

٢ - ومفهوم الحديث أنَّ من باع نخلًا لم يؤبره، فثمره لمشتريه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت