فهرس الكتاب

الصفحة 2386 من 4050

أما ابن القيم فقال؛ إسقاط الشفعة قبل البيع إسقاط لحقٍّ رَضِيَ صاحبه بإسقاطه، فالحق له وقد أسقطه، فإن أذن في البيع، أو قال: لا غرض لي فيه، لم يكن له بعد البيع حق الشفعة، وهذا مقتضى حكم الشرع، ولا معارض له بوجه، وهو الصواب المقطوع به.

وقال في حاشية المقنع: وهو الحق الذي لا ريب فيه.

***

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت