فهرس الكتاب

الصفحة 2390 من 4050

٧٧٧ - عَنْ صُهَيْبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "ثَلاَثٌ فِيهِنَّ البَرَكَةُ: البَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ البُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لاَ لِلْبَيْعِ" رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعيفٍ (١) .

ــ

* درجة الحديث:

الحديث ضعيف.

قال المؤلف: رواه ابن ماجه بإسنادٍ ضعيف؛ ذلك أنَّ في إسناده كلاًّ من صالح بن صُهيب، وعبد الرحيم بن داود، ونضر بن قاسم، قال عنهم كل من البُوصيري والعقيلي والسندي: إنَّهم مجهولون.

وقال ابن حزم: كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب والسنة، حاشا القراض، فما وجدنا له أصلاً فيهما. اهـ.

والذي يقطع به أنَّ القراض كان في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأقرَّه، وهو مستند إجماع علماء المسلمين في ذلك على جوازه.

* مفردات الحديث:

- المقارضة: قرضت الشيء قرضًا، من باب ضرب، وقارض الرجل من ماله: قطع منه ما دفعه إلى الغير؛ ليعمل فيه، والربح بينهما على ما شرطاه.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - يدل الحديث على وجود البركة في ثلاثة أشياء؛ الأولى: البيع إلى أجل إما عن طريق السَّلم، وإما عن طريق تقسيط قيمة المبيع على المشتري، وفيه بركة، وهذه البركة هي تسهيل المعاملة، وإعانة المشتري على تسليم ثمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت