فهرس الكتاب

الصفحة 2513 من 4050

ابن خالد الجهني أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَال: "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها، ووكاءها فأعطها إيَّاها" .

واتَّفق الأئمة الأربعة على أنَّها لا تدفع إليه إلاَّ إذا وصف العفاص والوكاء؛ لأنَّها أمانة في يد الملتقط، فلا يجوز له دفعها إلاَّ إلى من يُثْبِت أنَّه صاحبها.

***

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت