فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2513 من 4050
ابن خالد الجهني أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَال: "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها، وعددها، ووكاءها فأعطها إيَّاها" .
واتَّفق الأئمة الأربعة على أنَّها لا تدفع إليه إلاَّ إذا وصف العفاص والوكاء؛ لأنَّها أمانة في يد الملتقط، فلا يجوز له دفعها إلاَّ إلى من يُثْبِت أنَّه صاحبها.
***
حجم الخط: