فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2552 من 4050
٢ - تحرم على من له وارث، إذا وصَّى بأكثر من الثلث، أو وصَّى لوارث بشيءٍ، ما لم تُجز الورثة.
٣ - تسن لمن ترك خيرًا كثيرًا بالثلث فأقل.
٤ - تكره لفقير، وارثه محتاج.
٥ - تباح لفقير إن كان ورثته أغنياء.
***
حجم الخط: