فهرس الكتاب

الصفحة 2552 من 4050

٢ - تحرم على من له وارث، إذا وصَّى بأكثر من الثلث، أو وصَّى لوارث بشيءٍ، ما لم تُجز الورثة.

٣ - تسن لمن ترك خيرًا كثيرًا بالثلث فأقل.

٤ - تكره لفقير، وارثه محتاج.

٥ - تباح لفقير إن كان ورثته أغنياء.

***

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت