فهرس الكتاب

الصفحة 2574 من 4050

يمينه.

الثالثة: يقبل قول المودع في عدم التفريط والخيانة؛ لأنَّه أمين، والأصل براءته، وهكذا حكم سائر الأمانات.

قال ابن القيم: إن لم يكذبهم شاهد الحال.

الرابعة: قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّه متى طلب الوديعة صاحبُهَا، وجَبَ على المودع أن لا يمنعها مع إمكان الرد، وإن لم يفعل فهو ضامن، فإن طلبها في وقتٍ لا يمكنه دفعها إليه، لم يكن متعديًا.

...

انتهى كتاب البيوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت