فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
* ما يؤخذ من هذه الأحاديث:
١ - الحديث رقم (٩٣٠) يفيد أن الطلقات الثلاثة بكلمة واحدة، لا تحسب إلاَّ طلقةً واحدةً، فإن لم تكن نهاية الثلاث، فله الرجعة.
وهذا الحديث هو عمدة القائلين بهذا القول.
٢ - أمَّا الحديث رقم (٩٣١) فيدل على أن الطلقات الثلاث التي لم يتخللهن رجعة، ولا نكاح: أنها طلاقٌ بدعةُ محرمةً.
٣ - ويدل على أن التلاعب بأحكام الله تعالى، وتعدي حدوده، من كبائر الذنوب، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يغضب إلاَّ على معصية كبيرة.
٤ - التلاعب بكتاب الله، وسنة رسوله، حرام، ولو بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-، وإنما قال ذلك استغرابًا من سرعة تغير الأمور.
٥ - أمَّا الحديث رقم (٩٣٢) فتدل روايتا أبي داود وأحمد على ما دل عليه الحديث رقم (٩٣٠) ، من اعتبار الطلاق الثلاث واحدةً، وأن للمطلق الرجعة، إن لم تكن نهاية عدده من الطلاق.
٦ - وأمَّا الرواية الثانية لأبي داود، فتدل على أن الطلاق "ألبتة" ، يكون بحسب نية المطلق، فإن نوى به الثلاث، صار ثلاثًا، وإن نوى به واحدة، فهو واحدة رجعي??.
٧ - قال الشيخ بخيت المطيعي: إن رُكانة طلَّق زوجته "ألبتة" ، وهو من كنايات الطلاق، يقع به واحدة إن نوى واحدة، ويقع به ثلاثًا إن نواها.
٨ - رواية "طلَّقها ألبتة" في حديث ركانة من أدلة الجمهور على أنَّ الطلاق الثلاث كلمةً واحدةً: طلاقٌ بائنٌ بينونةٌ كبرى، وليس فيه رجعة إلاَّ بعد أن تنكح زوجًا آخر.
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء فيمن أوقع الطلقات الثلاث دفعةً واحدةً، أو أوقعها