فهرس الكتاب

الصفحة 2937 من 4050

ويوضح ذلك: قوله تعالى: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١) } [الطَّلاق: ١] ، وإحداث الأمر معناه تغيّره نحو الزوجة، ورغبته فيها في زمن العدَّة، وهو ممنوع شرعًا في البائن.

***

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت