فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 2937 من 4050
ويوضح ذلك: قوله تعالى: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١) } [الطَّلاق: ١] ، وإحداث الأمر معناه تغيّره نحو الزوجة، ورغبته فيها في زمن العدَّة، وهو ممنوع شرعًا في البائن.
***
حجم الخط: