فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٩٩٩ - وَعَنْ أِبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي دِيْنارٌ؟ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ" قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أنْفِقْهُ عَلى وَلَدِكَ" قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أنْفِقْهُ عَلَى أهْلِكَ" . قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أنْفِقْهُ عَلَى خَادمِكَ" . قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: "أنْتَ أَعْلَمُ" . أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وأَبُو دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلى الوَلَدِ (١) .
ــ
* درجة الحديث:
الحديث حسن.
قال في "التلخيص": رواه الشافعي، وأحمد، والنسائي، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم من حديث أبي هريرة. وقَالَ الحَاكِمُ: إِنَّه على شرط مسلم، ووافقه الذَّهبي، وصححه ابن حبان ".
قال ابن حزم: " اختلف ابن القطان، والثوري؛ فقدَّم ابن القطان الزوجة على الولد، وقدم سفيان الولد على الزوجة ".
قال الحافظ: " جاء في صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من غير تردد، فيمكن أن يرجح به إحدى الروايتين".
* مفردات الحديث:
- السائل: أراد بسؤاله الصدقة بالدنانير، فحمله -صلى الله عليه وسلم- على ما هو أهم وأولى، وهو الإنفاق، جريًا على أسلوبه الحكيم.
- أنت أعلم: أي: بحال من يستحق الصدقة؛ فتحرَّ في ذلك، واجتهد.