فهرس الكتاب

الصفحة 3071 من 4050

ولا مجنون، وكذالك كل من زال عقله بسبب يُعذر فيه؛ كالنائم، والمغمى عليه، ونحوهما ".

٥ - قال الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ: " الواجب في بيت مال المسلمين:

أولاً: إذا مات مسلم وعليه دين، فعلى ولي الأمر قضاؤه.

الثانية: إذا جنى إنسان على آخر فقتله، وكانت الجناية خطأ، أو شبه عمد، ولم يكن قاتله موسرًا -فديته في بيت المال.

الثالثة: إذا حكم القاضي بالقسامة في قضية، فَنَكل الورثة عن الأيمان، ولم يرضوا بيمين المدَّعى عليه.

الرابعة: إذا وُجِدَ مقتول مجهولٌ قاتله؛ كمن قُتِلَ في زحمة طواف ونحوه ".

* قرار هيئة كبار العماء بشأن استعمال المخدر فى القصاص:

قرار رقم (١٩١) بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤١٩ هـ:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه، وبعد:

فإنَّ مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الخمسين، المنعقدة في مدينة الرياض، ابتداءً من تاريخ ٢٠/ ١٠ /١٤١٩هـ، اطَّلع على كتاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (٤/ ٣٥ م) بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤١٩ هـ، حول حكم استعمال البنج في تنفيذ القصاص فيما دون النفس لضمان عدم التجاوز، وقد جاء فيه ما نصه: " نبعث لسماحتكم نسخة من برقية سمو وزير الداخلية رقم (١٦/ ٥٩٨٦١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٨ هـ، ومشفوعاتها، بشأن مسألة تنفيذ القصاص فيما دون النفس، التي صدر فيها قرار الهيئة القضائية العليا رقم (٨٢) في ١٤/ ٣/ ١٣٩٣ هـ، المتضمن أنَّ الهيئة القضائية لا ترى أن يتم القصاص تحت تأثير مخدر "البنج" ، ولو كان موضعيًّا؛ لأنَّه لا يحصل باستيفاء القصاص مع المخدِّر (البنج) التشفِّي للمجني عليه من الجاني، فتفوت حكمة القصاص؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت