فهرس الكتاب

الصفحة 3118 من 4050

١٠٢٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "أَلَا إِنَّ دِيَةَ الخَطَإِ شِبْهَ العَمْدِ: مَا كَانَ بالسَّوْطِ وَالَعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الإِبلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا" . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١) .

ــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

صحَّحه ابن حبان وابن القطان.

قال في "التلخيص": رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو، وصححه ابن حبان، وقال ابن القطان: هو صحيح، ولا يضره الاختلاف.

وللحديث طرق متعددة، قوَّى بعضها بعضًا.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - "شبه العمد" ، أو "خطأ العمد" عرَّفه الفقهاء: بأن يقصد الجاني جِناية لا تَقتل غالبًا، مثل: أن يضرب شخصًا بسَوط، أو عصا، أو حجر صغير في غير مَقْتل.

٢ - و "قتل شبه العمد": أخذ صورة العمد من حيث قصد الاعتداء، وأخذ صورة الخطأ من حيث عدم إرادة القتل، وعدم الآلة القاتلة.

٣ - دية شبه العمد كَدِية العمد في تغليظها، فحديث الباب: "مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت