فهرس الكتاب

الصفحة 3239 من 4050

١٠٦٧ - عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ، إِلاَّ فِي رُبعُ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا" . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَلَفْظُ البُخَارِيِّ: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبعُ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا" .

وَفِي رِوَايَةٍ لأِحْمَد: "اقْطَعُوا فِي رُبعُ دِينَارٍ، وَلاَ تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أدْنَى مِنْ ذلِكَ" (١) .

ــ

* درجة الحديث:

رواية أحمد -وإن ضعفها بعض العلماء- فإنَّها تقوى بحديث عائشة المتقدم في الصحيحين؛ فإنَّ معناهما واحد.

* مفردات الحديث:

- فصاعدًا: منصوب على الحال المؤكدة، يستعمل بالفاء، وثم، ولا يستعمل بالواو، ومعناه: ولو زاد.

- الدينار: هو المثقال من الذَّهب وزنه (٤) غرامات وربع من الذهب الصافي.

...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت