فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٦ - يجوز إقامتهم في جزيرة العرب، وديار المسلمين إقامة عمل، لا إقامة استيطان؛ كأصحاب السفارات، والشركات، والعمَّال، والتجَّار، والسوَّاح.
٧ - أجمع العلماء على منع الكافرين من دخول حرم مكة المشرفة؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} [التوبة: ٢٨] .
* خلاف العلماء:
اختلف العلماء في دخول الكفار المساجد:
فذهب الإمامان: مالك، وأحمد، إلا أنَّه لا يجوز دخولهم؛ لأنَّ حدث الجنابة، والحيض يمنع، فالشرك أولى.
قال في "كشاف القناع": وليس لهم دخول مساجد الحل، ولو بإذن مسلم؛ لأنَّ حدث الحيض يمنع، فالشرك أولى، ويجوز دخولها للذمي، إذا استؤجر لعمارتها، لأنَّه نوع مصلحة، وصحح في "الشرح الكبير" ، وغيره أنَّه لا يجوز إلاَّ بإذن مسلم؛ لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- قدم عليه وفد الطائف، فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم، وأجيب عنه، وعن نظائره بأنَّه كان بالمسلمين حاجة إليه.
***