فهرس الكتاب

الصفحة 3402 من 4050

ومرجع تقدير الجزية إلى الإمام؛ لأنَّه يرجع فيها إلى اجتهاده.

ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية، لزم قبوله، ودفع من قصدهم بأذى في دارنا، ولو كانوا منفردين ببلد، وحرُم قتالهم، وأخذ مالهم؛ لأنَّ الله تعالى جعل عطاء الجزية غاية لقتالهم فقال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩) } [التوبة] .

***

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت