فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 4050

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الأمر بالاستتار حال قضاء الحاجة، سواءٌ للغائط أو البول.

٢ - وجوب الاستتار وتحريم كشف العورة في هذه الحال وفي غيرها، إلاَّ ما استثني للحاجة.

٣ - أمَّا ستر بقيَّة الجسم أثناء قضاء الحاجة عن أنظار النَّاس، فإنَّه من الآداب الكريمة، والأخلاق الفاضلة، فلا ينبغي أنْ يقضي حاجته أمام النَّاس، ولو لم يَرَوْا عورته؛ فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يبتعد عن النَّاس؛ كما في حديث المغيرة المتقدِّم برقم (٧٩) .

***

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت