فهرس الكتاب

الصفحة 3449 من 4050

١ - أنْ ينص الشَّارع على خبثه؛ كالحمر الأهلية.

٢ - أو ينص على حدِّه؛ ككل ذي نابٍ من السِّباع، وكل ذي مِخْلَبٍ من الطير.

٣ - أو يكون خبثه معروفًا؛ كالفأرة، والحية، والحشرات.

٤ - أو يكون الشَّارع أمر بقتله، أو يكون نهى عن قتله.

٥ - أو يكون معروفًا بأكل الجيف؛ كالنسر، والرخم، ونحوهما.

٦ - أو يكون متولدًا من بين حلال وحرام، فيغلَّب التحريم، كالبغل.

٧ - أو يكون خبثه عارضًا؛ كالجَلاَّلة التي تغذى بالنَّجاسة، والمائعات المتنجسة.

٨ - أو يكون محرَّمًا لضرره البدني؛ كأنواع السموم.

٩ - أو يكون محرَّمًا لضرره العقلي؛ كالخمر، والمخدرات.

١٠ - أو مذكَّى؛ تذكية غير شرعية؛ إمَّا لآلته، وإمَّا لمذكِّيه، وإمَّا للقصد من تذكيته.

وما لم يوجد فيه سبب الخبث فهو حلال.

***

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت