فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والذكر يُقال له: ضبعان، والأنثى: ضبعانة، جمعه: ضباعين.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - حديث الباب يدل على حل أكل لحمها، وأنه صيد، والصيد مباح، وقد اختلف العلماء في حلها:
فذهب الإمامان الشَّافعي وأحمد: إلى حلّها؛ مستدلين بهذا الحديث، وبما رواه الحاكم (١/ ٦٢٣) وصحَّح إسناده من حديث جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الضبع صيد، وجزاؤه كبش مسن" .
قال الترمذي: "سألت البخاري عنه؟ فقال: إنَّه حديثٌ صحيح" .
أمَّا أبو حنيفة: فقال: يحرم.
وأمَّا مالك: فقال: يكره.
ودليل أبي حنيفة على تحريمها حديث: "كل ذي نابٍ من السباع فأكله حرام" ، والضبع ذو ناب.
قال الأوزاعي: "كان العلماء بالشام يعدونها من السباع، ويكرهون أكلها" .
قال في المغني: "وهو القياس، إلاَّ أنَّ اتباع السنَّة أولى" .
والصحيح حل أكلها، فقد قال الشافعي: "ما زال النَّاس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير" .
٢ - قال شيخ الإِسلام: "مباحة عند جماهير العلماء، ومنهم مالك، والشَّافعي، وأحمد، وغيرهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: " إنَّها صيدٌ "، وأمر بأكلها, ولأنَّ العرب تستطيبه وتمدحه" .
٣ - قال الدميري في حياة الحيوان: "الضبع لا يغتذي بالعدو فهو يعيش بغير أنيابه" .
قال ابن القيم: "إنَّما حُرِّم ما له نابٌ من السباع العادية بطبعها، كالأَسد،