فهرس الكتاب

الصفحة 3477 من 4050

ويُسن التكسب، ومعرفة أحكامه؛ قال تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} [الملك: ١٥] .

فالأخذ بالأسباب المباحة المشروعة من التوكل.

ولا يُعتَقد أنَّ الرزق من الكسب، بل هو من الله، بواسطة أسبابه التي هدانا الله تعالى إليها.

ويُشترط لحلِّ الصيد أربعة شروط:

أحدها: أهلية الصَّائد، وهو الَّذي تحل ذبيحته.

الثاني: الآلة، وهي نوعان:

إمَّا آلة حادة، أو سهم يخرق الجلد.

والنوع الثاني: الجارح المعلَّم؛ كالكلب، والصقر.

الثالث: إرسال الآلة قاصدًا للصيد؛ فلا يحل إنْ استرسل بنفسه.

الرَّابع: قول الصائد: "باسم الله" عند إرسال جارحه، أو سهمه؛ فلا يُباح ما لم يذكر عليه اسم الله تعالى من عالِمٍ عامد.

***

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت