فهرس الكتاب

الصفحة 3663 من 4050

٣ - أمَّا إنْ وصفها إنسانٌ بعد دفعها لمن وصفها أوَّلاً، فلا شيء للواصف الثاني؛ لأنَّ الأوَّل استحقها بوصفه إياها، مع عدم المنازع له، فوجب بقاؤها له؛ كسائر ماله.

***

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت