فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 4050

والنَّهار، سواءٌ كان وقت نهي أو لا.

وقال بعضهم: إن المراد به ركعتا الطواف؛ بدليل قَرْنِ الصلاة بالطواف.

وقال بعضهم: إن الحديث لا يعطي شيئًا من هذين المعنيين، وإنما هو خطابٌ موجَّه إلى ولاة البيت، بأن لا يمنعوا منه أحدًا في أي وقت، أما مسألة "أن الوقت للصلاة أو عدمه" ، فأمرٌ مرجعه إلى نصوصِ الشرع، وهذا توجيهٌ حسنٌ.

٣ - ظاهرُ الحديث: جوازُ الصلاة في المسجدِ الحرامِ في أية ساعة من الليل والنَّهار.

٤ - إقرارُ ولاية البيت في يد مَنْ ولاَّه اللهُ تعالى أَمْرَ المسلمين، في مكَّة المكرمة وما حولها.

٥ - الحديثُ دليلٌ على صِحَّة قول من يرى أنَّ الصلواتِ ذوات الأسباب تُصلَّى في أوقات النَّهي؛ لأنَّه خصَّص أحاديثَ النَّهي العامَّة.

٦ - فيه فضيلةٌ ومنقبةٌ كبيرة لقريشِ وُلاَةِ هذا البيت، ولبني عبد مناف منهم خاصَّة، وفضيلةٌ لمن جاء بعدهم ممَّن شرَّفه الله بخدمة هذا البيت المبارك، الَّذي قال الله فيه: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (٩٦) } [آل عمران] ، وقال: {أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا} [القصص: ٥٧] .

***

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت