مفردات الحديث:
- لا صلاة: كلمة "لا" نافية، ولكنَّه نَفْيٌ بمعنى النَّهْي، والتقدير: لا تصلُّوا.
- سجدتين: أي: ركعتين كاملتين، وهذا من إطلاقه الجزء وإرادة الكل؛ كما فسَّرتها الرواية الثانية.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - النفي المتضمِّن للنهي عن الصلاة النَّافلة بعد طلوع الفجر، إلاَّ ركعتي الفجر، وهما راتبة صلاة الفجر.
٢ - جواز ركعتَي الفجر بعد طلوع الفجر، وأنَّهما في وقتهما، وهذا الحديث معارَضٌ بما هو أصحُّ منه؛ وهو ما جاء في البخاري (١٩٩٥) ، ومسلم (٨٢٧) من حديث أبي سعيدٍ الخدري؛ أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا صَلاَةَ بَعْدَ صلاَةِ الفجر ح??َّى تَطْلُعَ الشمس" .
وَبِمَا روى البخاري (٥٨١) أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- "نَهَى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتَّى تَطْلُعَ الشمس" .
قال المجد في المنتقى: وهذه النصوصُ الصحيحةُ تدُلُّ على أنَّ النَّهي في الفجر لا يتعلَّق بطلوعه.
٣ - يحتمل أنَّ المؤلِّفَ أورَدَ هذا الحديث لبيان جوازِ قضاء ركعتَيِ الفجر، بعد أداءِ فَرْضِها في وقت النَّهي.
***