فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 516 من 4050
إلى الإعلام بدخول الوقت، وليسوا في حالِ غفلةٍ عن الصلاةِ ووقتها.
٤ - الأذانُ والإقامةُ لا يشرعان لغير الصلوات الخَمْس المكتوبة، فلا يشرعان لا لنافلة، ولا جنازة، ولا عيد، ولا استسقاء، ولا كسوف.
قال النووي: لا يشرعان لغير المكتوباتِ الخمس، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف.
***
حجم الخط: