فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 4050

-صلى الله عليه وسلم- كان يقول كما يقول المؤذِّن حين يسكت ".

٧ - قال العلماء: لو لم يجاوبه حتَّى فرَغَ من الأذان، استُحِبَّ له التدارُكُ إنْ لم يَطُلِ الفصلُ، فإنْ طال، فإنَّها سنَّة فاتَ محلُّهَا.

٨ - جمهورُ العلماء على أنَّ إجابةَ المؤذِّن سنَّةٌ مستحبة، وليمست بواجبة؛ لما روى مسلم (٣٨٢) أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- سمع مؤذِّنًا، فلمَّا كبَّر، قال: " على الفطرة "، فلمَّا تشهَّد، قال: " خرجت من النَّار "؛ فلو كانت واجبة، لقال مثل ما يقول.

وذهب فريقٌ من الحنفية والظاهرية: إلى أنَّها واجبة، وفريقٌ آخر من الحنفية: لا يرون الوجوب بل الاستحباب؛ كقول الجمهور، وهو الرَّاجح من القولين، والله أعلم.

٩ - أمَّا إجابةُ المقيم بمثل ما يقول، فقد جاء فيه ما روى أبو داود (٥٢٨) عن بعض أصحاب النَّبي -صلى الله عليه وسلم-؛ أنَّ بلالاً أخذ في الإقامة، فلمَّا قال: قد قامت الصلاة، قال النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: " أقامها الله وأدامها"، وقال في سائر ألفاظ الإقامة كنحو حديثِ عمر في الأذان؛ ولكنَّه ضعيف.

١٠ - لا تكره متابعة المؤذِّن في حالي من الأحوال، ولا وَقْتٍ من الأوقات، إلاَّ في حالٍ نَهَى الشرعُ عن الذكر فيها.

***

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت