فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 1539

وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتَّى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتَّى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب (١) .

أبو داود، عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: "إِنَّ جهنَّمَ تُسجرُ إِلَّا يومَ الجُمُعةِ" (٢) .

يرويه أبو الخليل عن أبي قتادة ولم يلقه.

الترمذي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوقتُ الأولُ منَ الصلاةِ رضوانُ اللهِ، والوقتُ الآخرُ عفوُ اللهِ" (٣) .

هذا يرويه عبد الله بن عمر العمري، وقد تكلم فيه.

وعن سعيد بن هلال، عن إسحاق بن عمر، عن عائشة قالت: ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة لوقتها الآخر إلا مرتين [حتى قبضه الله] (٤) .

قال أبو عيسى: حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل.

[باب في من أدرك من الصلاة ركعة مع الإمام وفيمن نام عن الصلاة أو نسيها، ومن فاتته صلوات كيف يؤديها، وفي الإمام إذا أخر الصلاة عن وقتها]

مسلم، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن


(١) رواه مسلم (٨٣١) .
(٢) رواه أبو داود (١٠٨٣) .
(٣) رواه الترمذي (١٧١) .
(٤) رواه الترمذي (١٧٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت