فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 1539

هذا مرسل، وقد روي من طرق أخرى كلها مرسل وضعيف.

قال أبو عمرو: حديث ثعلبة في هذا مضطرب، وذكر البر وهم في حديث الثوري (١) .

وذكر الدارقطني من حديث عمير بن عمار الهمداني حدثني الأبيض بن الأغر، حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون (٢) .

الأحاديث الصحاح المشهورة ليس فيها ممن تمونون. والله أعلم.

وذكر الدارقطني أيضًا من حديث سلام الطويل عن زيد العمي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صدقةُ الفطرِ عَلى كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ ذَكرٍ أَوْ أُنثَى يهوديٍّ أَوْ نصرانيٍّ حرٌّ أو مملوكٍ، نصفَ صَاعٍ منْ برٍ أَوْ صاعًا مِنْ تمرٍ أَوْ صاعًا منْ شَعيرٍ" (٣) .

تفرد به سلام وهو متروك، وإنما يروى من فعل ابن عمر.

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة (٤) .

[باب المكيال والميزان]

النسائي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المكيالُ علَى مكيالِ أهلِ المدينةِ والوزنُ علَى وزنِ أَهلِ مَكَّةَ" (٥) .


(١) التمهيد (٤/ ١٢٩ و ١٣٧) .
(٢) رواه الدارقطني (٢/ ١٤١) وقال: رفعه القاسم وليس بقوي، والصواب موقوف.
(٣) رواه الدارقطني (٢/ ١٥٠) .
(٤) رواه مسلم (٩٨٦) .
(٥) رواه النسائي (٧/ ٢٨٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت