فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فَإذَا بلغتْ مَائتَا درهمٍ فَفِيها خمسةُ دراهمٍ وَفِي كُلِّ أربعينَ درهمٍ درهمٌ حَتَّى تبلغَ أربعينَ دِينارًا، فإذا بلغتْ أربعينَ دِينارًا فَفِيها دينارٌ" (١) .
أبو داود، عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: "مَا بَلَغَ أن تُؤَدِّي زكاتَهُ فزُكِّيَ فَليسَ بِكَنْزٍ" (٣) .
وقد روي في أداء زكاة الحلي عن عائشة وأم سلمة وفاطمة بنت قيس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص (٤) .
مسلم، عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "العجماءُ جرحُهَا جبارٌ، والبئرُ جبارٌ، والمعدنُ جبارٌ، وفِي الرِّكازِ الخمسُ" (٥) .
(١) المحلى (٦/ ١٣) .
(٢) رواه الدارقطني (٢/ ٩٣ - ٩٤) .
(٣) رواه أبو داود (١٥٦٤) .
(٤) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (١٥٦٣) والترمذي (٦٣٧) والنسائي (٥/ ٣٨) وحديث عائشة عند أبي داود (١٥٦٥) .
(٥) رواه مسلم (١٧١٠) .