فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 1539

هذا مرسل، ويروى من طريق فيها إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى وهو مذكور بالكذب.

وعن ابن جريج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وهذا منقطع فاحش الانقطاع، ذكر حديث وكيع وما بعد أبو محمد علي بن أحمد (١) .

أبو داود، عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ طَلاَقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ بَيع إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ وَفَاءَ نَذْر فِيمَا لاَ تَمْلِكُ" (٢) .

قال البخاري: هذا أصح شيء في الطلاق قبل النكاح (٣) .

وذكر وكيع عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنذر وعطاء بن أبي رباح كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: "لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ" (٤) .

خرجه أبو محمد.

باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثًا، وما جاء في التمليك، والبتة

مسلم، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين


(١) المحلى (٩/ ٤٦٦) .
(٢) رواه أبو داود (٢١٩٠) ولفظه "ولا وفاء نذر إلا فيما تملك".
(٣) ترتيب العلل الكبير للترمذي (ص ١٧٣) .
(٤) المحلى (٩/ ٤٦٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت