فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
النسائي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: تزوجت فاطمة فقلت: يا رسول الله ابن بي، فقال: "أَعْطِهَا شَيْئًا" فقلت: ما عندي شيء،
وذكر عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي: "لَا تَبْنِ بِأهلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ شَيْئًا" قال: يا رسول الله ما عندي شيء، قال: "أَعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ" (٣) .
وروى عصمة بن المتوكل عن شعبة عن أبي جُمْرَةَ عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تزَوَّجَ امْرَأَة فَلَا يَدْخُلْ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَحَدَ نَعْلَيْهِ" (٤) .
أبو داود، عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: "أَتَرْضَى أَنْ أزَوِّجَكَ فُلَانَة؟ " قال: نعم، وقال للمرأة: "أَتَرْضِينَ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانًا" قالت:
(١) التمهيد (١٩/ ١٢) .
(٢) رواه النسائي (٦/ ١٢٩ - ١٣٠) .
(٣) رواه عبد الرزاق (١٠٤٢٩) .
(٤) رواه العقيلي (٣/ ٣٤٠) .