فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
زيهم حيث ما كانوا، وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم، ولا يظهروا صليبًا ولا شيئًا من كتبهم في طرق المسلمين، ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم، ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربًا خفيًا، ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين، ولا يخرجوا شعانين، ولا يرفعوا مع موتاهم أصواتهم، ولا يظهروا النيران معهم، ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليهم سهام المسلمين، فإن خالفوا ما شرطوه فلا ذمة لهم، وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق (١) .
وذكر أبو بكر من حديث أبي المهدي سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُبْنَى كَنِيسَةٌ في الإِسْلَامِ وَلَا يُجدَّدُ مَا خُرِبَ مِنْهَا" (٢) .
وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي عن زياد بن حُدَيْرٍ عن علي قال: لئن بقيت لأقتلن نصارى بني تغلب ولأسبين الذرية، أنا كتبت العهد بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ينصروا أولادهم (٣) .
(١) انظر أحكام أهل الذمة (ص ٦٦١ - ٦٦٢) لابن القيم.
(٢) انظر أحكام أهل الذمة (ص ٧٠١) .
(٣) الكامل لابن عدي (١/ ٢١٥) .
(٤) الكامل (٤/ ٢٩٧) .
(٥) رواه أبو داود (٣٠٤٠) .