فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتزوج المرأة على العمة أو على الخالة وقال: "إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامكُمْ".
ومن مراسيل أبي داود عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة (٢) .
وعن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك أنَّه أراد أن يتزوج يهودية، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَتَزَوَّجْهَا فَإِنَّهَا لا تُحَصِّنُكَ" (٣) .
وذكر وكيع عن سفيان عن قيس عن الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، ومن أسلم قبل ومن أبي ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة (٤) .
وممن روى نكاح المجوسية أبو ثور ويروى أن حذيفة تزوج امرأة مجوسية يقال لها: شاه بردخت، ورأى سعيد بن المسيب نكاح المجوسية بملك اليمين وأكل ذبائحهم (٥) .
(١) التمهيد (٨/ ٢٢٧ - ٢٧٨) .
(٢) رواه أبو داود في المراسيل (٢٠٨) .
(٣) رواه أبو داود في المراسيل (٢٠٦) والدارقطني (٣/ ١٤٨) من رواية أبي بكر بن أبي مريم عن علي به، وقال: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبًا.
(٤) المحلى (٩/ ١٧) .
(٥) المحلى (٩/ ١٨ - ١٩) .