فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
في إسناده أبو موسى الهلالي عن أبيه، وقد أسند من طريقه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه (٢) ، وأبو موسى الهلالي وأبوه مجهولان. ذكر ذلك أبو حاتم.
النسائي، عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّديِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ" (٣) .
قال أبو محمد بن حزم: ولدت فاطمة بنت المنذر سنة ثمان وأربعين، وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين، قال: وأبعد سماعها من جدتها أسماء
وروى أبو بكر من طريق جويبر عن الضحاك عن النزال بن سمرة عن علي، وعن معمر أيضًا عن حزام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن جابر كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ رِضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ" (٦) .
وروى أبو أحمد بن عدي من حديث سعيد بن المرزبان عن يزيد الفقير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاَ رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلاَ وِصَالَ فِي صِيَامٍ، وَلاَ
(١) رواه أبو داود (٢٠٥٩) .
(٢) رواه أبو داود (٢٠٦٠) .
(٣) رواه النسائي في الكبرى (٥٤٦٥) .
(٤) المحلى (١٠/ ٢٠٧) .
(٥) رواه الترمذي (١١٥٢) .
(٦) المحلى (١٠/ ٢٠٣ و ٢٠٧ - ٢٠٨) .