الصفحة 108 من 273

إليه، أو التي أهداها إليه، أو ألّا يأكل من لحمها، فباعها أو ابتاع بثمنها أخرى، فأكل من لحمها، أو شرب من لبنها، لم يحنث وكذلك إن ابتاع بذلك الثمن ثوبًا فلبسه، أو طعامًا فأكله، لم يحنث أيضًا، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: إن كان زيد منَّ عليه بهبته إياها له فحلف من أجل ذلك مما ذكرنا حنث فيما وصفنا، وبكل شيء ينتفع به من قِبَلِ تلك الهدية، وكذلك يحنث عنده إن قَبِل من زيد ذلك عارية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت