[١٤١/ ١٢] - وأجمعوا أن من حلف أن لا يكفل بمال عن أحد أبدًا، فكفل بنفسه رجلًا فاشترط أنه غير ضمني بالمال أو لم يشترط ذلك لم يحنث في يمينه.
[١٤٢/ ١٣] - وأجمعوا أن من حلف لا يلبس قميصًا أبدًا، فاتَّزر بثوب، أو دَوَّرَه على وسطه أو ارتداه حنث، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه لم يحنثه في يمينه.