فهرس الكتاب
الصفحة 190 من 273
[٢٣٢/ ٣] - وأجمعوا أن بيع الدراهم المضروبة السَّكِّيَّة بالدنانير المضروبة السكية، أو بالنقار الذهب، أو نقار فضة بدنانير سكية، جائز - وإن لم يتوازنا-، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: لا يجوز ذلك حتى يعرف الفاضل من المفضول.
[٢٣٣/ ٤] - وأجمعوا أن رجلًا (لو باع) من رجل دراهم بدنانير، وقبض الدينار، ثم باعه بالدراهم عرضًا لم يجز، إلا مالكًا رضي الله عنه فإنه أجازه.
حجم الخط: