فهرس الكتاب
الصفحة 191 من 273
[٢٣٤/ ٥] - وأجمعوا / أن بيع نصف الدينار ممن له بقيته ومن غيره جائز، إلا مالكًا فإنه أبطل بيعه من الأجنبي، وأجازه ممن ملك بقيته منه.
[٢٣٥/ ٦] - وأجمعوا أن لا ربا بين العبد وسيده، إلا أن يكون على العبد
حجم الخط: