الصفحة 191 من 273

[٢٣٤/ ٥] - وأجمعوا / أن بيع نصف الدينار ممن له بقيته ومن غيره جائز، إلا مالكًا فإنه أبطل بيعه من الأجنبي، وأجازه ممن ملك بقيته منه.

[٢٣٥/ ٦] - وأجمعوا أن لا ربا بين العبد وسيده، إلا أن يكون على العبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت