فهرس الكتاب
الصفحة 192 من 273
دين، إلا مالكًا فإنه لم يجز له أن يبيعه درهمًا بدرهمين، ولا غير ذلك مما هو ربا من غيرهما.
[٢٣٦/ ٧] - وأجمعوا أن البائع إذا قبض الدراهم ونقد الدينار، ثم وجد في الدراهم بعد التفرق درهماًا رصاصًا أنه لا يبدله، وأنه قد انتقض فيه
حجم الخط: