فهرس الكتاب
الصفحة 193 من 273
الصرف، وإن اختلفوا في بقية الصرف، إلا ابن صالح فإنه قال: عليه أن يبدله، ولا ينتقض الصرف في شيء من الدينار.
[٢٣٧/ ٨] - وأجمعوا أنه لا يجوز بيع لحم بلحم من جنسه على التحري، حتى يعلم/ تساويهما في الوزن، إلا مالكًا فإنه أجازه.
حجم الخط: