الصفحة 210 من 273

بزيادة، فأراد ان يبيعها مرابحة، باعها على ثمنها الثاني لا الأول، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يطرح منه ما ربحه فيها أول مرة ويبيعها مرابحة على ما بقي من الثمن الثاني إن أحب.

[٢٥٦\ ١٠] - وأجمعوا أن من باع\ سلعة، وتبرأ من عيوب ذكرها وسمّاها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت