فهرس الكتاب
الصفحة 211 من 273
ولم يرها المشتري، فالبراءة جائزة، إلا رواية شذت عن الشافعي رضي الله عنه أن البراءة من العيوب الموجودة في المبيعات لا تجوز على حال.
[٢٥٧\ ١١] - وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم وجد بها عيباً، كان له ردها به، نقد الثمن قبل ذلك أو لم ينقده، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن كان لم يدفع الثمن لم يجز له ردُّها به.
حجم الخط: