فهرس الكتاب
الصفحة 246 من 273
[٢٩٣/ ٢] - وأجمع الفقهاء أن الكفالة على الموتى بالديون جائزة -وإن لم يخلفوا وفاءها-، إلاَّ أبا حنيفة فإنه لم يجزها إلاَّ بمقدار ما خلفوا ديونهم.
[٢٩٤/ ٣] - وأجمعوا أن رب المال لو أخذ بالمال كفيلاً بعد كفيل أنه
حجم الخط: